تفسير الطبري: ٢٩/ ١٤٥، تفسير ابن أبي حاتم: ١٠/ ٣٣٨٢. (٢) للشافعي سلف فيما ذهب إليه، فقد روي هذا عن ابن زيد، وابن سيرين رواه عنهما ابن جرير في تفسيره ورجحه: ٢٩/ ١٤٦، وقال ابن العربي: ليس يمتنع أن تحمل الآية على عموم المراد بالحقيقة والمجاز. [أحكام القرآن: ٤/ ٣٤٠، وانظر أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٧٠٥، تفسير ابن كثير: ٤/ ٤٤١]. (٣) كذا في الأصل، وقد سبق ذكر قول المؤلف في أول هذه المسألة: فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد. وقد ذهب الشافعي في الصحيح عنه إلى أنه يصلي حسب حاله، ويجب عليه الإعادة، وفي القديم عنه: أن يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه، ووافقه أحمد، وذهب الثوري والأوزاعي وأصحاب الراي إلى أنه لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم. وقد روي عن مالك: أنه لا صلاة عليه ولا قضاء، وأنكر هذه الرواية ابن عبد البر، وأما أصحاب مالك فاختلفوا: فذهب ابن القاسم إلى أنه يصلي ويعيد، وعن أشهب: لا يعيد، وعن أصبغ لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم، ثم هل يقضي إن وجده، فبعضهم قال: يقضي، وبعضه قال: لا قضاء عليه.