للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولربك فاصبر على ما يلحقك، يكون بين ذلك اغسل ثيابك , هذا لو قاله رجل منا لاسُتضعف، جل ربنا عن ذلك، وقال الشاعر:

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدره أتقنع (١) (٢)

وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء والصعيد صلى ولم يعد (٣).


(١) عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن قوله: (وثيابك فطهر) قال: لا تلبسها على معصية ولا غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع.
تفسير الطبري: ٢٩/ ١٤٥، تفسير ابن أبي حاتم: ١٠/ ٣٣٨٢.
(٢) للشافعي سلف فيما ذهب إليه، فقد روي هذا عن ابن زيد، وابن سيرين رواه عنهما ابن جرير في تفسيره ورجحه: ٢٩/ ١٤٦، وقال ابن العربي: ليس يمتنع أن تحمل الآية على عموم المراد بالحقيقة والمجاز. [أحكام القرآن: ٤/ ٣٤٠، وانظر أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٧٠٥، تفسير ابن كثير: ٤/ ٤٤١].
(٣) كذا في الأصل، وقد سبق ذكر قول المؤلف في أول هذه المسألة: فإن قال قائل متأخر: يصلي ويعيد.
وقد ذهب الشافعي في الصحيح عنه إلى أنه يصلي حسب حاله، ويجب عليه الإعادة، وفي القديم عنه: أن يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه، ووافقه أحمد، وذهب الثوري والأوزاعي وأصحاب الراي إلى أنه لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم.
وقد روي عن مالك: أنه لا صلاة عليه ولا قضاء، وأنكر هذه الرواية ابن عبد البر، وأما أصحاب مالك فاختلفوا: فذهب ابن القاسم إلى أنه يصلي ويعيد، وعن أشهب: لا يعيد، وعن أصبغ لا يصلي وإن خرج الوقت إلا بوضوء أو تيمم، ثم هل يقضي إن وجده، فبعضهم قال: يقضي، وبعضه قال: لا قضاء عليه.

[الأم: ١/ ٥١، الأوسط: ٢/ ٤٥، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٥٣٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ... ١/ ١٦٩، المنتقى: ١/ ١١٦، الاستذكار: ٣/ ١٥٠، المغني: ١/ ٣٢٧، المجموع: ٢/ ٣٢٢].

<<  <   >  >>