(٢) مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٢٨ من رخص في القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام للبخاري: ٧، ٣٤، سنن الدارقطني: ١/ ٣٢٢ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة حديث: ٢٤، وقال: هذا إسناد صحيح، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ٩٣. (٣) الموطأ: ١/ ٩٣ كتاب الصلاة حديث: ٤١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٢٩ الموضع السابق، التمهيد: ١١/ ٥٤ من طريق القاضي إسماعيل. (٤) الموطأ: ١/ ٩٣ كتاب الصلاة حديث: ٤٠، مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: ١٤٥. (٥) الشعبي، سعيد بن المسيب، الحكم. مصنف ابن أبي شيبة: الموضع السابق. (٦) الذي يظهر من كلام المؤلف من قوله: (والذي خلف الإمام حكمه في القراءة حكم الإمام) وقوله: في حديث عبادة (ويجوز أن يكون المنفرد) وقوله: (فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وفيما يخافت من التابعين فيكثر ذكره ويطول) وما أورده من أدلة فحواها أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أنه بذلك يوافق الأحناف القائلين بعدم وجوب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام وفيما أسر .. وبذلك يكون المؤلف موافقاً لبعض أصحاب مالك أيضاً، قال ابن أبي زيد القيرواني: وقال مالك وأصحابه بالقراءة خلفه فيما أسر إلا ابن وهب فقال: لا يقرأ، وذكر ابن المواز أن أشهب كان لا يقرأ خلفه فيما يسر. [النوادر والزيادات: ١/ ١٧٩] وقال القرطبي: وقال: ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئاً، جهر إمامه أو أسر. [الجامع لأحكام القرآن: ١/ ١١٩]. ومشهور مذهب مالك: أن المأموم يقرأمع الإمام فيما يسر فيه استحباباً، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه، قال ابن عبد البر: وقال فقهاء الحجاز والشام وأكثر البصريين: القراءة مع الإمام فيما يسر فيه بالقراءة، وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، والطبري. ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة إذا أسر الإمام، فتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه بالقراءة سنة، ومن تركها فقد أساء، ولا يُفسد ذلك عليه صلاته. ذكر ابن خواز منداد: أن القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام فيما أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة، وكذلك قال الأبهري وإليه أشار إسماعيل بن إسحاق وذكره في الأحكام له. [الاستذكار: ٤/ ٢٤٦، التمهيد: ١١/ ٥٣].