للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم زعم هذا الرجل أن الإمام يقرأ فيها، فجعل الإمام يقرأ بعد قراءة المأموم، فجعل الإمام مأموماً , وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر , وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع , وإذا قرأ فأنصتوا (١). فجعل الشافعي الإمام تابعاً للمأموم، وقد جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - متبوعاً , وكلف الإمام مالا يطاق من وقفة بعد قراءة فاتحة الكتاب لمن يقرأ، ولعل الجماعة قد قرؤوا إن كانوا ممن يرى القراءة، وفيهم خفيف القراءة، وثقيل القراءة , فجعل في الصلاة شيئاً لا لعلة، ولا ينتفع به، ولا علمناه في صلاتنا , فجعل الإمام يصلي صلاة خوف من غير خوف، بتقدم المأموم ببعضها عليه , ثم زعم هذا القائل بهذا القول: أن فرض القراءة على المأموم؛ لأن كل مصلي يصلي لنفسه. ثم زعم: أن الفصيح إذا قرأ فأصاب، ولحن إمامه لحناً يزيل المعنى، وهو ممن لا يلحن , أن صلاة الإمام مجزئة، وعلى المأموم الإعادة (٢) , ثم قال في الجمعة: لا يقرأ خلف الإمام (٣). ولا أعلم فرقاً بين الجمعة وغيرها من الصلوات (٤). ثم زعم: أن الذمي إذا أم مسلماً بطلت صلاة المسلم (٥)،


(١) سبق تخريجه ص: ٧٥٤.
(٢) الأم: ١/ ١٦٦.
(٣) قال الشافعي: فيصلي بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بأم القرآن يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسورة الجمعة، ويقرأ في الثانية بأم القرآن، وإذا جاءك المنافقون، ثم يتشهد، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويجهر الإمام بالقرءة، ولا يقرأ من خلفه. [مختصر المزني: ٢٧].
(٤) قلت: قد يكون هذا على مذهبه القديم، وقد يكون قصد بقوله: ولا يقرأ من خلفه، أي سورة الجمعة وسورة المنافقين، وقد يكون معناه: لا يجهر كما يجهر الإمام. ولم أجد غير هذا عند المزني، والله أعلم.
(٥) الأم: ١/ ١٦٨، روضة الطالبين: ١/ ٣٥٢.

* لوحة: ١٥١/أ.

<<  <   >  >>