للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا كانت * صلاته لنفسه لا تشارك فيها , فلم تبطل وقد أقامها بسنتها وفرائضها؟ .

ثم زعم مع ذلك: أنه يجوز أن يصلي المتطوع بالمفترض (١) , واحتج بأن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم (٢). فأوهم أن معاذاً كان يصلي فريضته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يؤم قومه متطوعاً , وليس هذا في الحديث (٣)


(١) ذهب الشافعي إلى جواز صلاة المفترض خلف المتنفل وخلف مفترض غير فرضه، وهي رواية عن أحمد، وذهب مالك وأصحاب الرأي، والرواية الأخرى عن أحمد: إلى عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو خلف مفترض غير فرضه. [الأم: ١/ ١٧٢، النوادر والزيادات: ١/ ٣٠٦، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٩٥، المبسوط: ١/ ١٣٦، المغني: ٣/ ٦٧، المجموع: ٤/ ١٦٩].
(٢) روى البخاري في صحيحه: ١/ ٢٤٨ باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى كتاب الجماعة والإمامة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذاً تناول منه، فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فتان فتان فتان ثلاث مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. صحيح البخاري: ٥/ ٢٢٦٤ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً كتاب الأدب، صحيح مسلم: ١/ ٣٣٩ كتاب الصلاة حديث: ١٧٨.
(٣) فيه نظر، فقد روى الشافعي في الأم: ١/ ٢٧٣ من طريق ابن جريج عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع، وهي لهم مكتوبة .. ورواه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ٨ من طريق ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس، والطحاوي في شرح معاني الاثار: ١/ ٤٠٩، والدارقطني في سننه: ١/ ٢٧٤ باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل حديث: ١، سنن البيهقي: ٣/ ٨٦ باب الفريضة خلف من يصلي النافلة كتاب الصلاة، قال ابن حجر: وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه.
[فتح الباري: ٢/ ٢٥٣، تلخيص الحبير: ٢/ ٣٧].

<<  <   >  >>