للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا صلى الإمام الظهر ومن وراءه العصر أجزأته صلاته، وعليهم الإعادة؛ لأنهم صلوا ولا إمام لهم في تلك، وصلى الإمام وحده فتمت صلاته، وفسدت صلاتهم؛ لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام (١) , ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بطائفة الفرض، وبطائفة متطوعاً (٢)، ويكون للمتطوع مثل ثواب المفترض خمسة وعشرين درجة. وهذا منافٍ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا الفرض (٣). وهذه المسألة يكثر شغبها , والاحتجاج فيها، والاختصار أولى، وفي ذلك كفاية إن شاء الله عز وجل.


(١) سبق ذكر هذا في أول المسألة.
(٢) قلت: وقع هذا من حديث جابر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلى بكل طائفة ركعتين فكانت له أربعاً ولهم ركعتين ركعتين، وقد سبق تخريجه وهو عند البخاري ومسلم، وسبق بيان كلام المؤلف في هذه الكيفية وأنها منسوخة، والجواب عن ما ذكره من قضية النسخ، انظر تفسير الآية ١٠٢ من سورة النساء.
(٣) روى أبوداود في سننه: ١/ ٢٧٤ باب صلاة الرجل التطوع في بيته كتاب الصلاة عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا. إلا المكتوبة. وابن عبد البر في التمهيد: ... ٨/ ١١٦، وسيأتي نحوه من حديث زيد عند البخاري ومسلم بعد هذا.
* لوحة: ١٥٢/ب.

<<  <   >  >>