للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما قسم الخمس فقد كُفيناه بما تكلم به القاضي إسماعيل في كتابه كفاية (١)، والله أعلم.

قال الله عز وجل: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} (٢).

قال أبو سعيد الخدري (٣): نزلت هذه الآية يوم بدر (٤).

ولم يكن لهم فئة ينحازون إليها لأن الفئة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معهم، فليس يجوز لهم التولي عنه ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذا حضر، ثم زال ذلك في ... (٥) وصار المسلمون بعد بدر ينحازون إلى فئة.

وقال ابن عمر كنت في جيش، فلقينا العدو فانحرفنا فقلنا: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحن

الفرارون، قال: ? لا بل أنتم العكارون (٦)، بل أنتم العكارون، لا تفعلوا أنا فئتكم? (٧).


(١) يشير إلى كتاب: الخمس، للقاضي إسماعيل بن إسحاق، وهو أحد الكتب المفقودة، ينظر قسم الدارسة ص: ٩٧.
(٢) سورة الأنفال (١٦).
(٣) هو: سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري، أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، شهد الخندق وما بعدها، توفي بالمدينة سنة ٧٤ هـ. ينظر: أعلام النبلاء (٣/ ١٦٨)، والإصابة (٣/ ٦٥).
(٤) أخرجه أبو داود [٢/ ٣٩٥ كتاب الجهاد، باب التولي يوم الزحف] والحاكم [٢/ ٣٥٧ كتاب التفسير، سورة الأنفال] وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي [٥/ ١٩٨ كتاب الجهاد، باب التولي يوم الزحف].
(٥) كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها.
(٦) العكارون كما قال ابن الأثير (٣/ ٢١٥): " أي الكرارون إلى الحرب العطافون نحوها، يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعاً إليها: عكر واعتكر ".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٥٤١ باب ما جاء في الفرار من الزحف] وأحمد (٢/ ٧٠) والبخاري في الأدب [١/ ٣٣٨ باب في تقبيل اليد] وأبو داود [٢/ ٣٩٥ كتاب الجهاد، باب التولي يوم الزحف] والترمذي [٣/ ٢٧٥ كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفرار من الزحف] وقال: هذا حديث حسن غريب، والبيهقي [٩/ ٧٦ أبواب السير، باب من تولى متحرفاً لقتال].

<<  <   >  >>