(٢) اختلف أهل العلم في ميراث ذوي الأرحام ممن لا فرض له ولا تعصيب مع وجود المولى، فذهب عامة أهل العلم من السلف ـ وفي جملتهم المذاهب الأربعة ـ إلى تقديم الموالى على ذوى الأرحام. وذهب عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، ومسروق، والشعبي، والقاسم بن عبد الرحمن، إلى تقديم ذوي الأرحام على الموالي. ينظر: مصنف عبد الرزاق (٩/ ١٨) وبدائع الصنائع (٤/ ١٦٢) والمغني (٦/ ٣٤٩) ومواهب الجليل (٨/ ٥٩٢) ونهاية المحتاج (٦/ ١١) (٣) يشهد لهذا ما أخرج الحاكم [٢/ ٣٣٥ كتاب التفسير] عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله عز وجل? وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ? قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة، ييرثون الأنصار دون ذوي القربى، رحمة للأخوة التي آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم فلما نزلت? وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ? قال فنسختها، ثم قال: ? وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ? من النصر والنصيحة) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.