(٢) يشهد لقول المؤلف ما رواه عبد الرزاق [١٠/ ٣٠٥ كتاب الفرائض، باب الحلفاء] والطبري في تفسيره (٤/ ٥٥) عن قتادة أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل، فيقول: دمي دمك، وترثني وأرثك، وتُطلب بدمي وأُطلب بدمك. فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس، فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ ذلك بالميراث، فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: ٧٥]. (٣) أخرجه البخاري [١٤١٥ كتاب الفرائض، باب ميراث الأب من أبيه]، ومسلم [٣/ ٩٩٩ كتاب الفرائض] من حديث ابن عباس، وفيه: (رجل ذكر) بدلاً عن (عصبة ذكر)، ولم أجده بهذا اللفظ، بل قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ١٣): " قوله (رجل ذكر) هكذا في جميع الروايات، ووقع في كتب الفقهاء ... (فلأولى عصبة ذكر) قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة غير محفوظة ". (٤) أخرجه الدارمي [٤/ ٤٧٣ كتاب الفرائض، باب بيع الولاء] وابن حبان [١١/ ٣٢٣ ذكر الزجر عن بيع الولاء] وصححه، وأخرجه الحاكم [٤/ ٣٧٩ كتاب الفرائض] وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي [١٠/ ٢٩٢ باب من أعتق مملوكاً له] من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، به.