على أن هذا القول المنسوب إلى من ذكر هنا، ليس قولا في تعيين المراد بيوم الحج الأكبر، وإنما هو بيان سبب التسمية ووجهها، ذلك أننا لا نجد فيه تعيين اليوم أو الأيام التي تسمى الحج الأكبر، كما هو الحال في الأقوال الأخرى، وإنما فيه بيان سبب التسمية، وقد كان ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ في تفسيره (٣/ ٣٩٦) دقيقا؛ إذ لم يذكره في عداد الأقوال التي تعين المراد بيوم الحج الأكبر، بل ذكره في جملة الأقوال في سبب تسميته بذلك الاسم. (٢) اختار المؤلف القول الأول تبعا لقول مالك ـ رحمهما الله ـ وقد وافقه ـ أيضا ـ على هذا ابن العربي، وعلل ذلك بقوله: " لأن الوقوف إنما هو في ليلته، وفي صبيحته الرمي والحلق والنحر والطواف، فلا يبقى بعد هذا إشكال " أحكام القرآن (٢/ ٤٥١). (٣) لوحة رقم [٢/ ١٦١]. (٤) أخرجه البخاري [٣٤٥ كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى] ومسلم [٣/ ١٠٥٦ كتاب الحج] بنحوه من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. (٥) سورة التوبة (٤). (٦) أما الحُمُسُ، فقد وقفوا بمزدلفة على ما كانوا عليه من رسم الجاهلية وعاداتها. (٧) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٩) والنسائي [٥/ ٢٥٩ كتاب الحج، باب قوله خذوا زينتكم] وابن حبان [٩/ ١٢٨ كتاب الحج، ذكر الزجر عن طواف غير المسلم] والحاكم [٢/ ٣٦١ كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبيهقي [٩/ ٢٢٥ جماع أبواب السير، باب مهادنة من يقوى على قتاله] وقوله: إنه نادى ثلاثة أيام، لم أجده في المصادر التي أخرجت الحديث. وقوله: صَحِل: أي بُح صوته، وذهبت حدته، ينظر: الفائق في غريب الحديث (٣/ ٦٧) والنهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣).