للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتكلم المفسرون فيها؛ فقال بعضهم: الله تبارك وتعالى الآمر بالعدل (١).

وقال بعضهم: الأبكم الصنم (٢).

والصحيح ما قاله ابن عباس - رضي الله عنه -: أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه وسيده، وأن العبد لم يكن له مال، وأن سيده كان له مال ينفق منه، وأن الآية الأخرى (٣) نزلت في رجل بعينه لم يكن له مال، وكان كلّا على مولاه، والمولى في هذا الموضع: الولي من أخ أو ابن عم (٤).

وقد تأول قوم بهذه الآية: أن الطلاق ـ إذا تزوج العبد ـ بيد السيد، وأن بيع الأمة طلاقها (٥)، وهذا خطأ كبير؛ لأنه لو كان كذلك لكانت

بَرِيْرَة (٦) قد بانت من مُغيث (٧) حين بيعت، فلما خُيرِّت بعد العِتق (٨)، عُلِم أنه لم يكن البيع طلاقا، وأنه ليس بيد السيد من ذلك شيء.


(١) أخرجه الطبري (٧/ ٦٢٣) عن: قتادة، ومجاهد.
(٢) هو قول الحسن، أورده في الدر المنثور (٥/ ١٥١) وعزاه إلى ابن مردويه.
(٣) يشير إلى قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ... } الآية: ٧٦ من سورة النحل.
(٤) وقد أورد عليه الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٧) ما نصه: " هذا خطأ؛ لأن ابن العم لا تلزمه نفقة ابن عمه، ولا أن يكون كلا عليه، وليس له توجيهه في أموره، فلما ذكر الله تعالى هذين المعنيين للأبكم، علمنا أنه لم يرد به الحر الذي له ابن عم، وأنه أراد عبدا مملوكا أبكم، وعلى أنه لا معنى لذكر ابن العم ههنا؛ لأن الأب والأخ والعم أقرب إليه من ابن العم وأولى به، فحمله على ابن العم يزيل فائدته، وأيضا فإن المولى إذا أطلق يقتضي مولى الرق أو مولى النعمة، ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة ".
(٥) هو قول ابن مسعود والحسن ومجاهد وعكرمة - رضي الله عنهم -، أخرجه عنهم عبد الرزاق [٧/ ٢٨٠ كتاب الطلاق، باب الأمة تباع ولها زوج] وابن أبي شيبة [٤/ ١٠٢ كتاب الطلاق، في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها] وهو قول أبي بن كعب وجابر بن عبد الله، أخرجه عبد الرزاق ـ الإحالة السابقة ـ.
وخالفهم الأئمة الأربعة. ينظر: الاستذكار (٥/ ٤٨٩) وبداية المجتهد (٢/ ٣٦).
(٦) هي: بريرة مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل: لغيرهم، فكاتبوها ثم باعوها، فاشترتها عائشة، وجاء الحديث في شأنها بان الولاء لمن أعتق، عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٣٧٧) والإصابة (٨/ ٥٠).
(٧) هو: مغيث زوج بريرة، وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، ولما اختارت فراقه، تبعتها نفسه فكان يمشي في طرق المدينة وهو يبكي، واستشفع إليها برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أتأمر؟ قال: لا بل أشفع، قالت: لا أريده. ينظر: الإصابة (٦/ ١٥٤).
(٨) خبر بريرة أخرجه البخاري [١٤٢٠ كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه .. ] ومسلم [٢/ ٩٢٣ كتاب العتق].

<<  <   >  >>