(٢) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٨١ كتاب العقول، باب الزرع تصيبه الماشية] وابن أبي شيبة [٥/ ٤٦١ كتاب الديات، الدابة والشاة تفسد الزرع] والطبري في تفسيره (٩/ ٥١) والبيهقي [٨/ ٣٤٢ باب التعدي والاطلاع، باب الضمان على البهائم] عن شريح القاضي. وأخرجه عبد الرزاق ـ الإحالة السابقة ـ عن عطاء ومسروق ومجاهد. وأخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٨٣ كتاب العقول، باب الزرع تصيبه الماشية] والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ عن الشعبي. (٣) أخرجه البخاري [١٤٢٨ باب وفي الركاز الخمس] عن مالك، به. وأخرجه مسلم [٣/ ١٠٧٧ كتاب الحدود] عن ابن شهاب، به. (٤) هو: سفيان بن حسين بن حسن، أبو محمد الواسطي، قال ابن معين: ثقة في غير حديث الزهري، مات بالري في أول خلافة الرشيد. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٤) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٥٣). (٥) تقدم تخريجه ص ١٠٥. (٦) سورة الأنعام (٩٠). (٧) أخرجه مالك [٢/ ٤٨١ كتاب البيوع، باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله] من حديث ابن عمر، به. وأخرجه البخاري [٥٤٥ كتاب الشروط، باب إذا باع نخلا قد أُبّرَ] عنه، بنحوه. قوله: قد أبرت قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٤٦٩) " وقوله: أبرت، بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففا على المشهور ومشددا والراء مفتوحة، يقال أبرت النخل آبره ابرا بوزن أكلت الشيء آكله أكلا ... والتأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى، ليذر فيه شيئا من طلع النخلة الذكر " أ. هـ. (٨) روى هذا الحديث أصحاب الصحاح والسنن عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، منها ما أخرجه مسلم [٣/ ٩٤٤ كتاب البيوع] عن جابر بن عبد الله بلفظه، لكن في أوله نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٩) قال في اللسان، مادة: رفق: " الرِّفْق: ضد العنف، ورفق بالأمر وله وعليه ... لطف، ورفق بالرجل وأَرْفقَه بمعنى، وكذلك ترفق به ". (١٠) لوحة رقم [٢/ ١٨٤].