(٢) أخرجه مسلم [٢/ ٨٦١ كتاب النكاح] من حديث أبي سعيد الخدري، بمعناه. (٣) نسبة القول بتغسيل وتكفين السقط إلى الإمام مالك على الصفة التي ذكرها المؤلف، لم أجده ولا عن أحد من أئمة المذهب، ولم يحك قولا في المذهب، والذي وقفت عليه من كلام أئمة المذهب؛ أن السقط إذا لم تُلْقِه أمه وله حياة مستقرة ـ بأن يستهل صارخا ونحو ذلك مما يعلم به أن حيّ ـ فإنه لا يكفن ولا يغسل على نحو ما يفعل بالميت، وإنما يُغْسل عنه الدم ويلف في خرقة، قال في المدونة (١/ ٢٥٥): " وقال مالك: لا يصلى على الصبي ولا يرث ولا يُوْرث, ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا ". ينظر ـ أيضا ـ: النودار والزيادات (١/ ٥٩٦) والمدخل (٣/ ٢٥٢) والتاج والإكليل (٣/ ٣). (٤) سورة الحج (٥). (٥) هذا الوجه الذي استدل به المؤلف رحمه الله قد ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٥٨) ونسبه إلى القاضي إسماعيل وناقشه في كلام طويل، يحسن مطالعته. (٦) قال في القاموس مادة: المِلاص: " .. وأملصت ألقت ولدها ميتا ". (٧) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣١٨): " فيه أنه جَعل في الجَنين غُرَّة عبْداً أو أمَة، الغُرّة العبْد نَفْسُه أو الأمة، وأصل الغُرَّة: البياض الذي يكون في وجْه الفَرس .. ".