وإسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن موسى لم أقف له على ترجمة، ورجال الموطأ رجال الصحيح. (٢) ذهب المؤلف ـ تبعا لقول مالك رحمهما الله ـ إلى أنه ليس من لازم الخشوع المأمور به؛ أن يجعل المصلي نظره في موضع سجوده، بل يكفي أن يكون نظره إلى قبلته، وعلل ذلك بأمرين: أولهما: أن إيجاب النظر إلى موضع السجود، شاق، لا يجري بمثله التكليف. وثانيهما: أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ الشيء ويلمحه وهو في صلاته. ومما يلفت النظر أن هذين المعنيين أشار إليهما ابن العربي ـ أيضا ـ في أحكام القرآن (٣/ ٣١٢). والمؤلف وهو يقرر هذا، إنما أراد بيان القدر الذي يكلف به العبد، وأما ما وراء التكليف فقد ذكر أمثلة من حال السلف، بلغت مبلغا عظيما من الخشوع والاستكانة في الصلاة، ولهذا فقد عقب على الأقوال التي ساقها بقوله: وكل ذلك يدور على الخشوع في الصلاة الشاغل بها، وقلة الفكر في أمور الدنيا. (٣) سورة المؤمنون (٩) (٤) أورده ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٢٩٤) وذكر أنه مما رواه القاضي إسماعيل، قال " وذكر إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال ... " فذكره. (٥) أخرجه ابن أبي الجعد (١/ ٢٨٥) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ١٣٦) والطبراني في الكبير (٩/ ١٩٠) والأوسط (٢/ ٣٨٦) بمعناه.