(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١٢/ ٧٠٦) والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٨٧) بنحوه. (٣) أخرجه البخاري [١١٤ كتاب مواقيت الصلاة، باب إثم من فاتته العصر] ومسلم [١/ ٣٦٥ كتاب المساجد مواضع الصلاة] عن ابن عمر، مرفوعا. (٤) هو: يحي بن سعيد بن قيس بن النجار، أبو سعيد المدني القاضي، قال عنه العجلي: مدني تابعي ثقة له فقه، وكان رجلا صالحا، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٢/ ٢٦٦) وتهذيب التهذيب (٦/ ١٣٨). (٥) أخرجه في الموطأ [١/ ٤٣ كتاب الصلاة، باب جامع الوقوت] به. قال قوله: وما فاتته: لأنه أدركها في وقتها، وقوله: ولما فاته من وقتها: يريد بذلك أول الوقت وأوسطه. ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٩) بتصرف. وقد رواه الطبراني في الأوسط (١/ ٢) عن طلق بن حبيب مرسلا، كما ذكر ابن حجر في الفتح (٢/ ٦) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٦٧): " وهو مروي عن النبي - عليه السلام - إلا أنها وجوه ضعيفة الإسناد، ويردها أيضا أطول الآثار الصحاح" ولذلك لم يكن يعجب الإمام مالك قول يحيى بن سعيد، كما في المدونة (١/ ٥٦)، وعلة هذا أشار إليها ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٣٤٢) قال: " فكأن مالك رحمه الله لم ير أن بين أول الوقت ووسطه وآخره، من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك بمصيبة من ذهب أهله وماله؛ لأن ذلك إنما ورد في ذهاب الوقت كله، هذا عندي معنى قول مالك والله أعلم؛ لأن في هذا الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله، وهذا لا يقوله أحد من العلماء لا مَنْ فَضّل أول الوقت على آخره، ولا من سوى بينهما؛ لأن فَوْت بعض الوقت مباح، وفَوْت الوقت كله لا يجوز، وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك، وليس كذلك من صلى في وسط الوقت وآخره، وإن كان من صلى في أول الوقت أفضل منه ".