للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال زيد بن أسلم: لا تَدَعُوهُمَا برحمة لهما من (١) إقامة الحد عليهما (٢).

وهذه الآية مخاطبة للإمام، ليس له إذا ثبت الحد عنده العفو عنه، ويجوز ذلك لسائر الرعية ترك رفعهما إلى الإمام، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان بن

أمية (٣): ? فهلا قبل أن تأتينا به? (٤) وقال لهَزَّال (٥): ? هلا سترته بثوبك? (٦) وقال في ماعز أيضا: ? هلا تركتموه? (٧) يريد لعله يؤدي إلى ما يزيل الحد (٨)، فالحاكم والإمام


(١) لوحة رقم [٢/ ١٩٨].
(٢) لم أجده، وهو مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(٣) هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب، أبو وهب الجمحي، أحد سادات العرب، استعار النبي - صلى الله عليه وسلم - منه سلاحه لما خرج إلى حنين، وأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غنائمها حتى كان ذلك سببا في إسلامه، مات بمكة مقتل عثمان بن عفان، وقيل: غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣١١) والإصابة (٣/ ٣٤٩).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠١) والنسائي [٤/ ٣٢٩ كتاب قطع السارق، ما يكون حرزا وما لا يكون] والدارقطني [٣/ ١٢٥ كتاب الحدود] والحاكم [٤/ ٤٢٢ كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٥) هو: هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي، وهو الذي أشار على ماعز لما وقع على الجارية أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: طبقات ابن سعد (٤/ ٤٧٨) والإصابة (٦/ ٤٢٠).
(٦) جزء من حديث أخرجه أحمد (٥/ ٢١٦) وأبو داود [٤/ ١٢٢ كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود] والنسائي في الكبرى [٤/ ٣٠٥ باب في الستر على الزاني] والحاكم [٤/ ٤٠٣ كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي [٨/ ٣٣٠ كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود].
(٧) جزء من حديث أخرجه أحمد (٥/ ٢١٦) وأبو داود [٤٤١٩ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك] والنسائي في الكبرى [٤/ ٣٠٥ كتاب الحدود، باب الستر على الزاني] والحاكم [٤/ ٤٠٤ كتاب الحدود] وقال: صحيح الإسناد، من حديث نعيم بن يزيد بن هزال، عن أبيه.
وأخرجه الترمذي [٣/ ١١٧ كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف] وحسنه، وابن حبان [١٠/ ٢٨٧ كتاب الحدود، باب ذكر الخبر الدال على المقر بالزنا على نفسه .. ] والحاكم [٤/ ٤٠٤ كتاب الحدود] وقال: صحيح على شرط مسلم، من حديث أبي هريرة.
(٨) وهذا التوجيه تبعا لما ذهب إليه المالكية في المشهور عنهم، من عدم صحة الرجوع عن الإقرار في الزنا، إلا أن يأتي بما يدفع عنه الحد، والجمهور على خلافه.
ويشكل على ما ذكره المؤلف ما جاء عند عبد الرزاق (٥/ ٥٤٠) وأحمد (٥/ ٢١٦) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٥) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه) ولذا قال الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ١٠٦) " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هلا تركتموه) يدل على جواز رجوعه عن إقراره"
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٠٦) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٣٤٦) وبداية المجتهد (٢/ ٣٢٩) والمغني (٨/ ١٩٧) وشرح فتح القدير (٥/ ٢٠٥) ونهاية المحتاج (٧/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>