للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فروايته وقت نزول آية الجلد في سورة النور، وأمر العسيف بعد ذلك بسنين، فقد نسخ السنةُ السنةَ، فهذا ناسخ لحديث عبادة، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (١).

معنى هذه الآية عند أكثر المفسرين: لا يعطل الحد برحمة تدخل القلب، قال ذلك: الحسن، وعطاء، وجماعة (٢).

وقال آخرون: إقامة الحد بالقتل (٣).


(١) سورة النور (٢).
(٢) قول عطاء فقد أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٣٦٧ كتاب الطلاق، باب الرجم والإحصان] الطبري في تفسيره (٩/ ٢٥٧).
وأما قول الحسن فلم أجده، إلا أن قوله وقول عطاء مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
وقد أخرج الطبري في تفسيره (٩/ ٢٥٨) عن الحسن أنه قال: {لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} قال الجلد الشديد" فجعل الآية ناهية عن الرأفة التي تحيل الضرب خفيفا، بخلاف الرواية التي ساقها المؤلف، لأنه جعل الآية ناهية عن الرأفة التي تمنع من إقامة الحد ابتداء كما في الرواية الأولى، وفي رواية الطبري جعل الرأفة مانعة من إقامة الضرب الشديد وإن أقام عليه الحد.
وممن قال بقول عطاء من السلف: إبراهيم النخعي، كما ذكره الطبري في تفسيره (٩/ ٢٥٧).
(٣) لم أجد لهذا القول ذكرا، ولم أعرف الوجه فيه، والظاهر أن هناك سقطا في الكلام، دل على ذلك مقارنته بما جاء في الأصل الذي كتبه القاضي إسماعيل، واختصره المؤلف هنا، حيث لا يوجد مثل هذا لفظ ولا معناه، وإنما ورد وفيه أنه قال: " عن مجاهد قال: ليس في القتل ولكن في إقامة الحد " وهذا الأثر مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.

<<  <   >  >>