للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الزهري: ثلاثة فصاعدا (١).

وقال قتادة: نفر من المسلمين (٢).

وقال الحسن: عشرة (٣).

وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدا (٤).

قال بكر: فالذي قال رجل فما فوق، احتج بقول الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (٥) فسلك بالآية غير طريقهما؛ لأن كل طائفة جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة، ومما يدل على أن اللفظ للجماعة قوله عز وجل: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا} (٦) فجاء اللفظ على تأنيث الجماعة، وأمرت الجماعة أن تصلح بين الطائفتين.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٥٣٣ كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين] والطبري في تفسيره (٩/ ٢٥٩) وابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢١) به.
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل ... .
(٢) أورد في الدر المنثور (٦/ ١٢٥) نحوه، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٥/ ٥٣٣ كتاب الحدود، في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين].
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل ... .
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٨/ ٢٥٢١) وينظر ـ أيضا ـ: الجامع لأحكام القرآن (١١/ ١٧٢) ومواهب الجليل (٨/ ٣٩٥).
وقد أسنده القاضي إسماعيل عن مالك، كما في القطعة المتبقية من كتابه أحكام القرآن.
(٥) سورة الحجرات (٩).
(٦) سورة الحجرات (٩).

<<  <   >  >>