للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يختلف أهل اللسان أن الرجل إذا قال: رأيت طائفة، أنه يعني جماعة، فحكم قوله: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (١) أربعة من الرجال الأحرار الذين تجوز شهادتهم في الزنا فصاعدا، والله أعلم بما أراد من ذلك (٢).

قال الله تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٣).

اختلف السلف في هذه الآية: فزعم قوم منهم؛ ابن مسعود وغيره: أن الزانيين إذا تزوجها بعد ذلك لا يزالا زانيين ما اصطحبا (٤)، ويجوز أن يكون أراد؛ أنه ينظر كل واحد منهما إلى صاحبه بعين الزنا (٥).


(١) سورة النور (٢).
(٢) اختار المؤلف أن الطائفة هنا أربعة رجال أحرار، تبعا لقول مالك بن أنس، وقد خالفهما ابن العربي، واعتبر العلة التي من أجلها أمر تعالى بشهود الطائفة، وهي حصول التشديد والتنكيل، قال ـ رحمه الله ـ: " والصحيح: سقوط العدد، واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير حد" أحكام القرآن (٣/ ٣٣٦).
(٣) سورة النور (٣).
(٤) قول ابن مسعود فقد أخرجه البيهقي [٧/ ١٥٦ كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية .. ].
وقد أورده ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٥) بسند القاضي إسماعيل صاحب الأصل، قال: ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله، نا يحيى بن سعيد القطان، نا شعبة، نا قتادة والحكم بن عتيبة كلاهما، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه عن ابن مسعود " فذكر نحوه.
وهو ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
وممن قاله عائشة والبراء بن عازب وجابر بن زيد - رضي الله عنهم -، أخرجه عنهم ابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٩ كتاب النكاح، باب من كره أن يتزوجها].
(٥) هذا التوجيه الذي ذكره المؤلف ـ رحمه الله ـ ربما حمله عليه، اختلاف الروايات عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فمرة جاء عنه وصفهما بالزنا ما اصطحبا دون قيد، ومرة جاء عنه صحة نكاحهما دون قيد، والظاهر أن الروايات عنه تجتمع بنحوه ما ذكره ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٧٥): " قال أبو محمد: القولان منه متفقان؛ لأنه إنما أباح نكاحها بعد التوبة ".

<<  <   >  >>