وأخرجه عبد الرزاق [٧/ ٢٠٣ كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها] البيهقي [٧/ ١٥٥ كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية .. ] عن عمر من فعله. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ عن ابن عباس من قوله. وأخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٨ كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها] عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة. قول جابر، وسعيد بن المسيب، وابن جبير، قد أخرجه البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ لكن قيدوه بالتوبة والصلاح. وأخرج عبد الرزاق [٧/ ٢٠٢ كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها] عن جابر وابن جبير، جوازه مطلقا. (٢) قول ابن عمر أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٢٦٤) وأما أثر علي بن أبي طالب فلم أجده. (٣) أخرجه النسائي [٦/ ٤٨١ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع] والبيهقي [٧/ ١٥٥ كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية .. ] بنحوه، عن هارون بن رئاب، وعبد الكريم بن أبي المخارق، كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرفعه عبد الكريم إلى ابن عباس، ولم يرفعه هارون، وصوب النسائي إرساله، وضعّف عبد الكريم. وأخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٩٠ كتاب النكاح، باب في الرجل يرى امرأته تفجر] عن عبد الكريم، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق [٧/ ٩٨ كتاب الطلاق، باب الرجل يجد مع امرأته رجلا] والشافعي في مسنده (١٣٨٥) بنحوه، عن هارون بن رئاب، عن عبيد بن عمير، مرسلا. وأخرجه أبو داود [٢/ ١٧٩ كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد .. ] والنسائي والبيهقي ـ الإحالة السابقة ـ عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، بنحوه. وأخرجه البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ من طريق عبد الكريم بن مالك، ومعقل عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره بنحوه. زيادة (فرد ذلك ثلاثا) لم أجدها، وفي معناها ما جاء عند عبد الرزاق ـ الإحالة السابقة ـ وفيه قال رجل يا رسول الله: إن امرأتي ذات ميسم، وإنها والله ما تمنع يد لامس فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - طلقها فقال: يا رسول الله لو أني أفارقها ـ ثلاث ـ قال فاستمتع بأهلك.