للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: لا بأس أن ينكح غير المحدود المحدودة، منهم: سعيد بن المسيب، وعمر بن الخطاب، وأبي بن كعب (١)، ورُوي أن ابن عباس - رضي الله عنه - وطئ

جارية له بعدما فجرت (٢).

وقال آخرون: أن الآية نزلت في بغايا كن في الجاهلية لهن رايات، منهن كوافر، بل كن كلهن قبل الإسلام كوافر، وكان يمر بهن المسافرون فيطؤوهن، وكن إماء وكانت العرب تستنجب منهن العبيد بذلك الزنا، فنزلت الآية (٣)، الزاني لا يطيعه إلى الزنا إلا زانية أو مشركة والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك (٤)، ويحتمل أن يكون أريد إلا زان مشرك وزانية مشركة يجتمع ذلك فيهما.


(١) هو: أبي بن كعب بن قيس بن النجار الخزرجي، أبو المنذر، سيد القراء، قال عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، توفي سنة ١٩ هـ وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد (٣/ ٢٥٩) ومعرفة القراء الكبار (١/ ٢٨).
قول عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤١ كتاب النكاح، من قال لا يتزوج محدود إلا محدودة .. ] وأما قول أُبيّ فلم أجده.
(٢) أخرجه عبد الرزاق [٧/ ٢٠٨ كتاب الطلاق، باب في الرجل يطأ جارية بغيا] والبيهقي [٧/ ١٥٥ كتاب الطلاق، باب ما يستدل به من قصر الآية .. ] وذكر في إحدى الروايات، أن الجارية تدعى أم سُلَيْط.
(٣) هذا السبب في نزول الآية قد أخرجه البيهقي [٧/ ١٥٣ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين .. ] عن عطاء بمعناه. قف.
وأخرجه الشافعي في مسنده (١/ ٢٧٣) عن مجاهد، بمعناه.
(٤) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٢٦٣) عن: ابن عباس، وابن جبير.

<<  <   >  >>