للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال آخرون: كن بغايا معروفات بالزنا، فأراد قوم من المسلمين نكاحهن فنزلت الآية من أجل ذلك (١).

وقال آخرون: ذكر النكاح هاهنا الغشيان دون العقود وهو الزنا، منهم: ابن عباس، وقال: العقود لم تُرَد، وإنما أُريد الوطء المحرم وتابعه على ذلك أصحابه المشهورون به (٢).

والنكاح في اللغة هو الوطء، وهو ولوج الشيء في الشيء، وقد سمى الله العقود باسم النكاح في مواضع من القرآن، لأن المبتغى من العقد الوطء، ولكن قوله عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (٣) يوجب ألا يعقد الرجل على امرأة يعلم أنها مقيمة على الزنا، ولا بأس بذلك بعد التوبة، والله أعلم.


(١) هو قول: سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ٢٦٢) والبيهقي [٧/ ١٥٣ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين .. ].
(٢) أما قول ابن عباس فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٤٠ كتاب النكاح، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية].الحاكم [٢/ ٢١١ كتاب النكاح] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ١٥٤ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين .. ].
أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية .. ] عن عدد من أصحاب ابن عباس منهم: عكرمة، وسعيد بن جبير، والضحاك.
وأخرجه البيهقي [٧/ ١٥٤ كتاب الطلاق، باب نكاح المحدثين .. ] عن: مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير.
(٣) سورة النور (٣).

<<  <   >  >>