للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزعم أبو حنيفة وأصحابه: أن المحدود في القذف إذا قذف زوجته لم يكن بينهما لعان؛ لأن شهادته لا تقبل، قالوا وكذلك العبد إذا قذف زوجته، لأنه لا تقبل شهادته (١)، فأدخلوا شيئا في غير بابه، بأن الله عز وجل قال في القَذَفَة: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٢) فعلم أنه عنى بذلك ألا تقبل شهادتهم لغيرهم؛ لأن القاذف والعدل المرضي لا يكون شاهدا لنفسه، ولا تقبل شهادة واحد منهما لنفسه؛ لأن الشاهد عدل بين خصمين، فإن كان عدلا قبلت شهادته، وإن كان غير عدل لم تقبل شهادته، والشاهد لنفسه إنما هو خصم لا يقبل قوله على


(١) ينظر قول الأحناف في: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ١٣٤) والمبسوط (٧/ ٤٧) وشرح فتح القدير (٤/ ٢٤٩).
(٢) سورة النور (٤).

<<  <   >  >>