للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالعرب تقول للرجل لا زوجة له: أيم.

والمخاطب: العبد والأمة، والعقد عليهم للسادة، ثم فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأيامى ـ إذ الآية تحتمل أن تُزَوَج الأيم شاءت أو كرهت، وتحتمل بأمرهن ـ بأن قال: (الأيم ـ وهي كل امرأة لا زوج لها من بكر وثيب ـ أحق بنفسها) من وليها الذي ليس له أن يزوجها إلا بأمرها، فأثبت الولاية عليها، وأنه ليس له (١) أن تزوج نفسها، ولا لوليها أن يفتات عليها بالعقد قبل إذنها، إذ هي أحق بنفسها منه فلها الاختيار، والعقد به وإليه، ثم قَسَمَ صلى الله عليه الأيامى قسمين: منهن ثيب وأبكار، فقال في جنس الأبكار ـ إذ كان الحياء يمنعهن من الاختيار وطلب الزوج ـ: (والبكر تستأذن وإذنها صُماتها) (٢) فقيل في هذا الجنس: إن الولي يختار ويستأذن، وجعل ـ للحياء ـ الصمات الإذن، قال محمد بن مسلمة عن مالك: وليس كل امرأة (٣) تعلم أن إذنها صماتها، فينبغي للولي أن يقول لها: صماتك إذن! فإذا صمتت بعد ذلك زَوّجَها (٤).

فقد ثبتت الولاية على كل أيم بالآية والسنة، وبآية أخرى وهي قوله سبحانه: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٥) فلو كان أمرها إليها؛ أي عضل كان يلحقها،


(١) كذا في الأصل: له، ومقتضى سياق الكلام: لها.
(٢) أخرجه البخاري [١١١٥ كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر .. ] ومسلم [٢/ ٨٢١ كتاب النكاح] من حديث أبي هريرة، بنحوه.
(٣) في الأصل: أمر، وبعده بياض قدر حرفين.
(٤) ينظر: قول مالك في المدونة (٤/ ١٥٧).
(٥) سورة البقرة (٢٣٢). في الأصل: (ولا).

<<  <   >  >>