ومعقل هو: معقل بن يسار بن عبد الله المزني، أبو عبد الله، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، توفي بالبصرة في خلافة معاوية - رضي الله عنهم -، وقيل بعدها. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ٩) والإصابة (٦/ ١٤٦). (٢) ينظر كلامه عن آية سورة البقرة في اللوحة رقم ٤٤ من هذه المخطوطة. (٣) أخرج البخاري [١١١٥ كتاب النكاح، باب تزويج الأب ابنته من الإمام] ومسلم [٢/ ٨٤١ كتاب النكاح] عن عائشة رضي الله عنها، بهذا المعنى. (٤) يريد البنت الصغيرة. (٥) ينظر في حكاية الإجماع: المغني (٦/ ٤٨٧) وبداية المجتهد (٢/ ٥). (٦) هو: داود بن علي بن خلف، الأصبهاني، أبو سليمان البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان فقيها ورعا عابدا، توفي سنة ٢٧٠ هـ ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ٣٦٩) وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧). (٧) ووجه الطعن: أن من لازم القول بعدم جواز العقد على الصغيرة، عدم صحة نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة رضي الله عنها، وقد دخل بها وهي بنت تسع.
لكن القائلون به جعلوا ذلك مما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم - كما خص بجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، على أن هذا القول لم ينفرد به داود، بل ذكره ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٥٩) قولا لابن شبرمة.