للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما قال الله عز وجل: {الْأَيَامَى مِنْكُمْ} علم أنهن الحرائر وهن لا يملكهن، وللأب أن يعقد ـ عند مالك ـ على ابنته ما كان نفقتها عليه واجبة، فإذا زالت النفقة عليه بانتقالها إلى غيره لم يعقد عليها إلا بأمرها.

قال الحسن البصري: الأب يزوج الثيب ـ أيضا ـ وهي كارهة (١)، ولقوله وجه صحيح، ولكنه انفرد به، والعمل على الإجماع أولاً (٢) ومثله يكون خلافا.

فأما العبد والأمة فإن مالكا يرى أن يعقد السيد عليهما (٣) شاءا أم أبيا؛ لأنه مالكٌ لهما ولِنَسْلِهِما، وله أن يبتغي ذلك منهما (٤)، وقال جرير (٥) عن منصور (٦) عن إبراهيم (٧) قالوا: يكرهون المملوكين على النكاح ويغلق عليهم الباب (٨).

وقد قال أبو حنيفة وأصحابه في الأيامى قولا، دعاهم إليه قلة علمهم بالقرآن والسنن، وبنائهم على أصول لم يعرفوا أسبابها، وخالفوا في البكر أيضا، والروايات في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٥٨ كتاب النكاح، الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها].
(٢) في إجماع أهل العلم، وحكاية خلاف الحسن ـ رحمه الله ـ ينظر: بداية المجتهد (٢/ ٤).
(٣) لوحة رقم [٢/ ٢١٤].
(٤) ينظر: المدونة (٤/ ١٥٥) والتلقين (١/ ٢٨٦).
(٥) هو: جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله القاضي، قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم تُرِّحَل إليه، توفي بالري سنة ١٨٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (١/ ١٨١) وتهذيب التهذيب (١/ ٤٢٧).
(٦) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، أبو عتاب الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث رفيعا عاليا، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٢٥) وتهذيب التهذيب (٥/ ٥٢٥).
(٧) هو: النخعي، تقدم.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٤٦٤ كتاب النكاح، في الرجل يزوج عبده أمته] عن جرير، به.

<<  <   >  >>