وأخرجه أبو داود [٢/ ١٩٥ كتاب النكاح، باب في الاستئمار] والترمذي [٢/ ٣٥٩ كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة] وحسنه، وابن حبان [٩/ ٣٩٢ كتاب النكاح، باب الولي] من حديث أبي هريرة. وأخرجه وابن حبان [٩/ ٣٩٦ كتاب النكاح، ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها] والحاكم [٢/ ١٨١ كتاب النكاح] وصححه، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، وفي حديثهما: تستأمر بدل تستأذن. (٢) سورة النور (٣٣). (٣) أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٣٧١ كتاب المكاتب، باب وجب الكتاب] والبيهقي [١٠/ ٣١٩ كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن عطاء، وعلقه البخاري [٥٠٨ كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه] وأشار ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٤٨) إلى أن القاضي إسماعيل، وصله في كتابه أحكام القرآن بسنده، قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج، به.