للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البكر تخرج الأب من الخبر، لأن أكثر من رواه قال فيه: (واليتيمة تستأذن) (١) والكلام في ذلك يأتي إن شاء الله.

قال الله تعالى ذكره: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٢).

اختلف المفسرون في هذه الآية؛ فمنهم من قال: إذا ابتغى العبد الكتابة ـ وكان له مال ـ وجب على السيد أن يكاتبه (٣).


(١) أخرجه أبو داود [٢/ ١٩٧ كتاب النكاح، باب في الثيب] والدارقطني [٣/ ١٤٦ كتاب النكاح] من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - به.
وأخرجه أبو داود [٢/ ١٩٥ كتاب النكاح، باب في الاستئمار] والترمذي [٢/ ٣٥٩ كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة] وحسنه، وابن حبان [٩/ ٣٩٢ كتاب النكاح، باب الولي] من حديث أبي هريرة.
وأخرجه وابن حبان [٩/ ٣٩٦ كتاب النكاح، ذكر نفي جواز عقد الولي نكاح البالغة عليها إلا باستئمارها] والحاكم [٢/ ١٨١ كتاب النكاح] وصححه، من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -، وفي حديثهما: تستأمر بدل تستأذن.
(٢) سورة النور (٣٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٣٧١ كتاب المكاتب، باب وجب الكتاب] والبيهقي [١٠/ ٣١٩ كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن عطاء، وعلقه البخاري [٥٠٨ كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه] وأشار ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٣٤٨) إلى أن القاضي إسماعيل، وصله في كتابه أحكام القرآن بسنده، قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا روح بن عبادة عن ابن جريج، به.

<<  <   >  >>