للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: أداء وأمانة، وقال: إذا ابتغى منه الكتابة وعلم منه ذلك لزمه أن يكاتبه (١).

ومنهم من قال: ليس يلزمه أن يكاتبه إلا أن يشاء وإن علم أداء وأمانة (٢).

ومنهم من قال: ليس له أن يكاتبه إلا أن يبتغي الكتابة (٣).

ومنهم من قال: له أن يكاتبه كرها إذا علم أداء وأمانة وقدرة على ما يكاتبه عليه.

وقال مالك: ليس على السيد أن يكاتبه كرها، وله أن يكاتب عبده كرها (٤).

فأما قول من قال: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} مالا، فالخير لعمري المال، إلا أن مال العبد للسيد أن ينتزعه، ويبقى عنده بغير مال، فكيف يكاتبه على شيء له أن يأخذه بغير كتابة.

وأما قوله: {فَكَاتِبُوهُمْ} وإن كان بلفظ الأمر فقد يأتي لفظ الأمر يراد به الإطلاق من حظر والإذن والنهي، قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٥)


(١) أخرجه الطبري (٩/ ٣١٢) عن ابن عباس بمعناه، وعزاه في التمهيد (٢٢/ ١٦٨) إلى إسحاق بن راهويه.
(٢) أخرجه الطبري (٩/ ٣١٣) عن الحسن والثوري والشعبي، وأخرجه البيهقي [١٠/ ٣١٩ كتاب المكاتب، باب من قال يجب على الرجل مكاتبة .. ] عن الحسن، وأخرجه عبد الرزاق [٨/ ٣٧٢ كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب .. ] عن الشعبي.
(٣) هو قول الشافعية، ينظر: المهذب (٢/ ١٠).
(٤) ينظر: موطأ مالك (٢/ ٦٠٤) والكافي (١/ ٥٢٠).
(٥) سورة المائدة (٢).

<<  <   >  >>