للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حال جماع وما أشبه ذلك، مما هو سر من الناس ومن كل أحد، ومن شأن الناس أيضا أن يطرحوا ثيابهم في هذه الأوقات الثلاثة، فربما فوجئ الإنسان وهو كاشف بعض عورته، أو في حال طهارته وغسله وما أشبه ذلك، فأدبوا بأحسن الأدب وأمروا بالاستئذان في هذه الأوقات دون غيرها، وفي غيرها يجري التسليم وفي الرد إذن، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (١).

قال رجل لعمر - رضي الله عنه -: أستأذن على أمي؟ قال: نعم استأذن عليها (٢).

وقال عبد الله مثله (٣).

وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (٤).

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - مثل ذلك (٥).


(١) سورة النور (٥٩).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٣٤ كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه] به.
(٣) أخرجه في الأدب المفرد [٣٦٤ باب يستأذن على أمه] عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه عبد الرزاق [١٠/ ٣٨٠ كتاب الاستئذان، باب وجوب الاستئذان] والبيهقي [٧/ ٩٧ كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل] بنحوه.
(٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد [٣٦٥ باب يستأذن على أخته] والبيهقي [٧/ ٩٧ كتاب النكاح، باب استئذان المملوك والطفل].

<<  <   >  >>