للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (١) قال: كنا ببستان لنا ولعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى فقرى (٢) البستان فيه جلد بعير، فدخل يتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ? إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك

فإنه لا ينجس? (٣) رواه هدبة بن خالد (٤) وغيره على هذا اللفظ، فاختلف الرجلان في متن الحديث ومعناه، وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل ولا يكونان حجة فيه، فقد وَهَىَ الحديث في القلتين.


(١) هو: عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، وثقه أبو زرعة وابن حبان. ينظر: الكاشف (٢/ ٤٨) وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٠).
(٢) كذا في الأصل، وهو تحريف، وصوابه: مَقْرَى، كما في البيهقي [١/ ٢٦٢ كتاب الطهارة، باب قدر القلتين].
قال في اللسان مادة: قرا: " المقرى ما اجتمع فيه ماء من حوض أو غيره".
(٣) أخرجه الدارقطني [١/ ٢٢ كتاب الطهارة] والحاكم [١/ ٢٢٧ كتاب الطهارة] والبيهقي [١/ ٢٦٢ كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل] من طريق هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، به.
(٤) هو: هدبة بن خالد بن السود بن هدبة القيسي، أبو خالد البصري، قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وهو كثير الحديث، صدوق لا بأس به، توفي سنة ١٣٥ هـ. ينظر: الكاشف (٣/ ١٩٣) وتهذيب التهذيب (٦/ ١٩).

<<  <   >  >>