للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرِضَ لها نصف الصداق ولا متعة (١)، ذلك (٢) سعيد أن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية.

وقد تكلمنا في سورة البقرة (٣) بما فيه كفاية إن شاء الله.

قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} إلى قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} إلى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} (٤).

قال زياد بن عبد الله (٥): سألت أبي بن كعب عن هذه الآية {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} قلت: أكان له أن يتزوج بغيرهن؟ قال: نعم، وما بأس بذلك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إلى قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} فقال: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} (٦) قال: الأربع اللاتي أحلهن الله


(١) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٤٠ كتاب الطلاق، من قال لكل مطلقة متعة] به، وأخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣٠٨) مختصرا.
(٢) كذا وقع في الأصل، ويحتمل أنها تحرفت من كلمة: وذكر.
(٣) عند قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} آية رقم (٢٣٧)، وموضعها من المخطوط في اللوحة رقم: ٥٧.
(٤) سورة الأحزاب (٥٠ ـ ٥٢).
(٥) هو ـ بناء على ما رجحه الهيثمي ـ: زياد بن عبد الله الأنصاري، أبو يحيى، عده ابن حبان في الثقات وذكر أنه من أهل مكة. ينظر: الثقات (٤/ ٢٦١) ومجمع الزوائد (٧/ ٩٣).
(٦) سورة الأحزاب (٥٠).

<<  <   >  >>