(٢) أخرجه الترمذي [٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه. (٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد. وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] (٥) سورة الأحزاب (٥٢). والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه. (٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦). وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).