للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنا (١).

وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء (٢).

وقال مجاهد: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} يعني نساء أهل الكتاب (٣).

وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (٤).

وقال الحسن رحمه الله: لما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} (٥).

وقال قتادة والزهري نحو ذلك (٦).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٧) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦) والدارمي [٢/ ٢٠٥ كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد] بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم.
(٢) أخرجه الترمذي [٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب] وحسنه، والنسائي في الكبرى [٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد] والحاكم [٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر] وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي [٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه] عن عبيد بن عمير، بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد.
وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد]
(٥) سورة الأحزاب (٥٢).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة [٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد] وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦).
وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).

<<  <   >  >>