للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحسين (١) رضي الله عنهما لا يريان أمهات المؤمنين، قال ابن عباس - رضي الله عنه -: رؤيتهما لهن حلال (٢).

قال بكر: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك، إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في قصة أمهات المؤمنين، وإنما ذكروا في سائر النساء؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال في قصة أزواج النبي صلى الله عليه {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} فلم يذكر أبناء البعولة من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له ولد ذكر بالغ، وعلم الله تبارك وتعالى أنه لا يكون له ولد لصلبه، ولا لهن مِنْ تَزَوجٍ بعده، فهذا مبتدأ (٣)، وقال في سورة النور في سائر النساء وذكر أبناء البعولة، وابن عباس ذهب في ذلك إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين رضي الله عنهما إلى الآية الأخرى.

وأما قوله في سورة النور وسورة الأحزاب: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٤) فقد ذهب في ذلك قوم إلى أنهن الإماء ولم يعن به العبيد، قاله (٥) سعيد بن المسيب (٦).

وذهب قوم إلى أنه العبيد (٧)، وهو أعلى القولين، نبهان كان يدخل على


(١) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته، حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقتل مظلوما يوم عاشوراء سنة ٦١ هـ ينظر: والإصابة (٢/ ٦٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١٢ كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه] وابن سعد في الطبقات (٨/ ٣٣٦) به.
(٣) أي: نزوله أسبق.
(٤) سورة النور (٣١) والأحزاب (٥٥) لكن ليس في آية الأحزاب: (أو ما ملكت) وإنما: (وما ملكت).
(٥) لوحة رقم [٢/ ٢٣٧].
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١١ كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل المملوك .. ] به.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ١١ كتاب النكاح، ما قالوا في الرجل المملوك .. ] عن: ابن عباس والشعبي - رضي الله عنهم -.

<<  <   >  >>