للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحارث (١) عن علي: ? نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع وسألته عن أربع، سألته عن إدبار النجوم وأدبار السجود، فقال: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم: الركعتان قبل الغداة، وسألته عن الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، وسألته عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، التي فرط فيها سليمان - عليه السلام -? (٢).

وقال أبو هريرة والحسن ومجاهد في إدبار النجوم وأدبار السجود؛ مثل ما روي عن علي رضوان الله عليه (٣).

وكان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات (٤).

وكان زيد بن أسلم يقول: النوافل خلف الصلوات (٥).

وكل ذلك حسن إن شاء الله (٦).


(١) هو: الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم.
(٢) لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٦٧) مختصرا، عن الحارث عن علي، موقوفا عليه، وفيه أنه قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر)
وأخرج الترمذي [٢/ ٢٨٥ كتاب الحج، باب رقم ١٠٩] عن الحارث عن علي مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف، وفيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر.
وأورد في الدر المنثور (٤/ ١٢٧) بمعناه قال: " أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه قال: أربع حفظتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصلاة الوسطى العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر).
(٣) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٦).
(٤) أخرجه البخاري [١٠٤٠ كتاب التفسير، سورة ق] بنحوه.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٨).
(٦) اختار المؤلف أن الآية تعم ما ذكر عن السلف، وقد ذهب ابن العربي إلى نحو هذا في أحكام القرآن (٤/ ١٦٢).

<<  <   >  >>