(٢) لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢٦٧) مختصرا، عن الحارث عن علي، موقوفا عليه، وفيه أنه قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر) وأخرج الترمذي [٢/ ٢٨٥ كتاب الحج، باب رقم ١٠٩] عن الحارث عن علي مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف، وفيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. وأورد في الدر المنثور (٤/ ١٢٧) بمعناه قال: " أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه قال: أربع حفظتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الصلاة الوسطى العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر). (٣) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٦). (٤) أخرجه البخاري [١٠٤٠ كتاب التفسير، سورة ق] بنحوه. (٥) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٨). (٦) اختار المؤلف أن الآية تعم ما ذكر عن السلف، وقد ذهب ابن العربي إلى نحو هذا في أحكام القرآن (٤/ ١٦٢).