للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)

قال بعض المفسرين: {وَفَّى} بلغ وأدى ما أرسل به (٢).

وقال آخرون: منع أن يؤخذ إنسان بذنب غيره، وكانوا قبل ذلك يفعلونه (٣).

وقال آخرون: وفى بما أمر به (٤)، وقال أبو أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ? أربع ركعات كان يصليها في أول النهار? (٥)

وقال ابن جبير: وَفَى بذبح ابنه، وقال إبراهيم مثل ذلك (٦).

وقال آخرون: جعل على نفسه ألا يقعد على طعام إلا ومعه يتيم أو مسكين (٧).

وكل ذلك حسن، وفى بما أمر به وبلغ رسالة ربه، وبما أوجبه على نفسه من أعمال البر فلم يسأمها فيدعها، والله أعلم.


(١) سورة النجم (٣٧ ـ ٣٨)
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٢) عن قتادة وابن جبير وعبد الرحمن بن زيد وابن عيينة، وأخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٣٢٩ كتاب، ما ذكر مما أعطى الله إبراهيم] عن ابن جبير.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٢) عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٥١) والبيهقي [٨/ ٣٤٥ أبوا ب الحدود كفارات، باب أخذ الولي بالولي] عن عمرو بن أوس.
(٤) هو قول مجاهد كما في تفسيره (٢/ ٦٣٢) وأخرجه ابن أبي شيبة [٦/ ٣٢٩ كتاب الفضائل، ما أعطى الله إبراهيم - عليه السلام -] عنه، وأخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٣) عنه، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٥) جزء من حديث أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٣) وضعفه، وابن أبي حاتم (١/ ٢٢٠).
(٦) لم أجده عنهما، وقد أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٠) عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير.
وأخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٣٢) عن ابن عباس، والقرضي.
(٧) لم أجده بهذا السياق، وقد أورد في الدر المنثور (١/ ٢٨٣) عددا من الآثار الدالة على كرم إبراهيم - عليه السلام - وحفاوته بأضيافه،

<<  <   >  >>