للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورواه محمد بن المنكدر (١) عن أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَة (٢) قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه، وذكرت نحوه، وأنه قال: ? فيما استطعتن وأطقتن، فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا? وقالت فيه: ? قال: إني لا أصافح النساء? (٣)

فأما كان لا يصافح النساء فطرقه كثيرة، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ أيضا ـ (٤).

وروى الزهري، عن عروة، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة (٥)، قال: ? خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في بضع عشرة ومائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة (٦) قلد وأشعر (٧) الهدي وأحرم بعمرة? ـ وذكر الحديث في صلح الحديبية، وما شرط لهم من رد من أتانا منهم إليهم


(١) هو: محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي، أبو عبد الله، قال ابن المنذر: غاية في الحفظ والإتقان والزهد حجة، توفي سنة ١٣٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٥٣) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٨٢).
(٢) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٧٧) وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٣١).
(٣) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [١٧٧٥ باب ما جاء في البيعة] وأحمد (٦/ ٣٧٥) والترمذي [٣/ ٢٢٠ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [٧/ ١٦٥ كتاب بيعة النساء] وابن حبان [١٠/ ٤١٧ كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به.
(٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٥) وابن حبان [١٢/ ٣٩٣ كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة]
(٥) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة ٦٤ هـ. ينظر: الإصابة (٦/ ٩٣).
(٦) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٢٩٥) ومعجم ما استعجم (١/ ٤٦٤).
(٧) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي.
وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (٣/ ٦٣٦): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".

<<  <   >  >>