(٢) هي: أميمة بنت عبد الله بن بجاد أحد تيم بن مرة، ورقيقة أمها بنت خويلد بن أسد، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزوجاته، ينظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٣٧٧) وتهذيب التهذيب (٦/ ٥٣١). (٣) هذا سياق مختصر لما أخرجه مالك [١٧٧٥ باب ما جاء في البيعة] وأحمد (٦/ ٣٧٥) والترمذي [٣/ ٢٢٠ كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء] وصححه، والنسائي [٧/ ١٦٥ كتاب بيعة النساء] وابن حبان [١٠/ ٤١٧ كتاب السير، ذكر ما يستحب للإمام أخذ البيعة من نساء رعيته] عن محمد بن المنكدر، به. (٤) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٤٥) وابن حبان [١٢/ ٣٩٣ كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن المرء ممنوع من مس المرأة] (٥) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن عبد مناف الزهري، أبو عبد الرحمن، قدم المدينة بعد الفتح وهو ابن ست سنين، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الأربعة، توفي في حجر الكعبة سنة ٦٤ هـ. ينظر: الإصابة (٦/ ٩٣). (٦) ذو الحليفة: تصغير حلفة وهي ماء لبني جشم، بينها وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة، وهي ميقات أهل المدينة. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٢٩٥) ومعجم ما استعجم (١/ ٤٦٤). (٧) قال في اللسان، مادة: قلد: وتقليد البدن: هو أن يجعل في عنقها شعار يعلم به أنها هدي. وأما الإشعار فصفته كما في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩): " هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة، حتى يسيل دمها، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنها هدي"، وقال في فتح الباري (٣/ ٦٣٦): " هو: أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم، ثم يسلته، فيكن ذلك علامة على كونها هديا".