للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو عثمان النهدي، عن أم عفيف (١) أَخَذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أخذ: ? ألا نحدث إلا مَحْرَما من الرجال? (٢).

وقال عبادة (٣): لما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء البيعة قال: ? ومن أتى منكن حدا في الدنيا فعوقب به فهو كفارته، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له? (٤)


(١) هي: أم عفيف النهدية، ذكر ابن عبد البر أن أبا عثمان النهدي روى حديثها هذا. ينظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٤٨) والإصابة (٨/ ٤٣٨).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٥/ ١٦٨) عن أبي عثمان بنحوه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٣٨): " وفيه عبد المنعم أبو سعيد، وهو ضعيف "
(٣) هو: عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، تقدم.
(٤) سياق المؤلف هنا لحديث عبادة لم أقف عليه، ولم أجد من أشار إليه، وفيه: أنه جعل المبايعة للنساء، والذي أخرجه أهل الصحاح والسنن من حديث عبادة، أن المبايعة كانت للرجال، فقد أخرج البخاري [٧ كتاب الإيمان، باب رقم ١١] ومسلم [٣/ ١٠٧٦ كتاب الحدود] عنه أنه قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس: (تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه، فبايعناه على ذلك).
وأخرجه ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٥١) ولفظه: كنت فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثني عشر رجلا، فبايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة) على أن ابن حجر ـ رحمه الله ـ قد حقق في فتح الباري (١/ ٨٤) أن هذه البيعة بهذه الصفة لم تكن في العقبة ـ كما هو ظاهر رواية ابن أبي حاتم ـ بل تأخرت إلى ما بعد فتح مكة، فهي غيرها.

<<  <   >  >>