للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة (١).

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع [إلى أن يحل] (٢).

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٣).

وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ (٤).

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٥).


(١) أما قول الضحاك فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ٢٩١) وفي مصنفه [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب موت الجمعة] وابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] والطبري في تفسيره (١٢/ ٩٦) وهو ـ أيضا ـ في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل.
وأما قول الحسن وعطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ.
وأخرجه عبد الرزاق [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] عن عطاء، وعلقه البخاري [١٧٩ كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة] عنه بمعناه، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥٤): " ووصله عبد بن حميد في تفسيره".
(٢) ما بين المعكوفتين مكانها في المخطوط كلمة واحدة، غير واضحة، وما أثبته من القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] ولفظه: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل.
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] به.
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(٤) أخرجه عبد الرزاق [٣/ ١٧٧ كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] وابن أبي شيبة [١/ ٤٦٥ كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] بمعناه.
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل.
(٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٤) والنوادر والزيادات (١/ ٤٦٨).

<<  <   >  >>