والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل. (٢) أخرجه في المدونة (١/ ١٥٤). والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل. (٣) تقدم تخريجه عند قوله تعالى: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} من سورة الحشر. ص: ٦٥٨. (٤) ذهب الشافعية، والأحناف، والحنابلة في المشهور عنهم؛ إلى النهي عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، وخالفوا المالكية في عدم الحكم بفسخ البيع. ينظر: الأم (١/ ١٩٥) والمجموع (٤/ ٤١٨) والمغني (٢/ ٢٩٨) وشرح فتح القدير (٢/ ٦٦). (٥) يريد المؤلف ـ رحمه الله ـ بالجواز هنا نفاذ البيع وعدم فسخه، لا جواز أصل العقد؛ لأن أهل العلم لم يختلفوا في النهي عن البيع بعد النداء، وإنما اختلفوا في فساده بعد وقوعه، قال ابن كثير في تفسيره (٤/ ٥٧٣): " ولهذا اتفق العلماء رضي الله عنهم، على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ... ". (٦) سورة النساء (١٧١).