وأصل المسألة يعود إلى حكم صلاة الجماعة، فمن قال بوجوبها على الأعيان؛ فإن المتشاغل عنها بغير عذر آثم؛ لتركه ما أُمر به، ومن قال: بعدم وجوبها على الأعيان لم يَعُدَّ تاركها آثما. على أن الوعيد في الحديث لمن ترك الجمعة ثلاثا، معنى خاص، لا ينفي أن يكون من تركها دون الثلاث يلحقه الإثم، لأن الوعيد الوارد على الثلاث وعيد مغلظ، فيحتمل أن يكون ما دونها معاقب عليه، لكن لا يبلغ قدر عقوبة من تركها ثلاثا، والله أعلم. (٢) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري، أبو عبد الله، له ولأبيه صحبة - رضي الله عنهم -، قال: جالست النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة، توفي في سنة ٧٤ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٦) والإصابة (١/ ٥٤٣). (٣) أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد (٥/ ٩١) وابن حبان [٧/ ٣٩ كتاب الصلاة، باب الجمعة، ذكر وصف الخطبة] والحاكم [١/ ٤٢٣ كتاب] وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي معناه ما أخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١٥٠) عن السائب بن يزيد، وكذلك أخرجه ـ أيضا ـ عن ابن عباس (١١/ ٢٠٩). وأما ما يدل على فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - فقد أخرجه الشافعي في مسنده ص ٦٦ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفي معناه ما أخرجه عبد الرزاق [٣/ ١٨٧ كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما] عن سليمان بن موسى. وممن روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر فيما أخرجه البخاري [١٨٣ كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين]