وأما أبو حنيفة فقال: يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم جاز له أن يطلقها أخرى، فجعل من طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة. ينظر: المبسوط (٦/ ٣) وأحكام القرآن للجصاص (٥/ ٣٤٧). (٢) هو: السبيعي، تقدم. (٣) هو: عوف بن مالك الجشمي، تقدم. (٤) هو ابن مسعود - رضي الله عنه -، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٥٨ كتاب الطلاق، باب ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة] وابن ماجه [١/ ٣٧٣ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] والنسائي [٦/ ٤٥٠ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة] من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: طلاق السنة: تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) هذا لفظ النسائي. (٥) هو: زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيرون الهمداني الوادعي مولاهم، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ولي قضاء الكوفة، مات سنة ١٤٨ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٣٢) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٩٨). (٦) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٢٢) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: (فطلقوهن لعدته) قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها، طاهرا في غير جماع. (٧) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة حدث عنه الناس حديثا كثيرا، ومنهم من يستضعفه، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٣٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٢٦). (٨) هو: ابن المنهال، تقدم.