للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عمر (١) عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، مثل الذي روى ابن أبي زايدة (٢)، فوهى حديث الأعمش، ولعله بلغه عن أبي إسحاق ولم يسمعه.

وزعم الشافعي: أن طلاق الثلاث مجتمعة من السنة (٣)، وقد روى مخرمة بن بُكَيْر (٤) (٥) عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد الأنصاري (٦) يقول: أُخْبِرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) هو: حفص بن عمر بن الحارث بن سَحْبرة الأزدي، أبو عمر البصري الحوضي، قال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر الحوضي، توفي سنة ٢٢٥ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٢٥) وتهذيب التهذيب (١/ ٦٢٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٥٦ كتاب الطلاق، ما يستحب من طلاق السنة] قال: حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ولفظه قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض.
وقد أخرج ابن أبي شيبة ـ أيضا ـ[٤/ ٥٥ كتاب الطلاق، ما قالوا في طلاق السنة] من طريق وكيع وحفص ومعاوية، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: طاهرا من غير جماع.
(٣) الشافعي ـ رحمه الله ـ وإن كان يرى إباحة الثلاث مجتمعة، ولا يعد فاعله مخالفا للسنة؛ فإنه يختار للرجل أن لا يطلق إلا واحدة، قال في الأم (٥/ ١٨٠): " أختار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة؛ ليكون له الرجعة في المدخول بها، ويكون خاطبا في غير المدخول بها، ومتى نكحها بقيت له عليها اثنتان من الطلاق، ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا ثلاثا؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق، وما أباح فليس بمحظور على أهله" ينظر ـ أيضاـ الأم (٥/ ١٣٦).
(٤) هو: مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج المخزومي مولاهم، أبو المِسْوَر المدني، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، مات ١٥٩ هـ. ينظر: الكاشف (٣/ ١١٢) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٧٠).
(٥) (لوحة رقم [٢/ ٢٨٤].
(٦) هو: محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن عبد الأشهل أبو نعيم الأوسي، قال ابن حجر: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم تصح له رؤية ولا سماع، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، توفي سنة ٩٧ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٣٨) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>