للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال كعب بن علقمة (١): إن عليا ـ رحمه الله ـ كان يعاقب الذي يطلق امرأته البتة، وقال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم (٢).

وقال الأعمش عن مالك بن الحارث (٣) عن ابن عباس - رضي الله عنه - وجاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: أفلا يحلها له رجل قال: من يخادع الله يخدعه الله (٤).

وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: يعمد أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا أبا عباس، قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٥) وإنك لم تتق الله، فلا أرى لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك (٦).


(١) هو: كعب بن علقمة بن كعب التنوخي، أبو عبد الحميد المصري، ذكره ابن حبان في الثقات، توفي سنة ١٢٧ هـ. ينظر: الكاشف (٣/ ٧) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٦٨).
(٢) أخرجه في المدونة (٥/ ٤٠٤) بنحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة [٤/ ٥٦ كتاب، ما قالوا في طلاق السنة] والبيهقي [٧/ ٣٢٥ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] آخره من طريق عبيدة السليماني، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ من طريق ابن سيرين، بمعناه.
(٣) هو: مالك بن الحارث بن السلمي الكوفي، قال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث صالحة، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٥٠٦) وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٣١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٦١ كتاب الطلاق، من كره أن يطلق امرأت ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٧٥) عن الأعمش، به.
(٥) سورة الطلاق (٢).
(٦) أخرجه أبو داود [٢/ ٢٣٣ كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث] والبيهقي [٧/ ٣٣١ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة] به.
وأخرجه عبد الرزاق [٦/ ٣٩٧ كتاب الطلاق، باب الطلاق ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٥٨) بنحوه.
قوله: يا بن عباس يا أبا عباس، كذا في الأصل، وبنحوه عند عبد الرزاق، وعند أبي داود والبيهقي: يا بن عباس يا بن عباس.

<<  <   >  >>