(٢) أخرجه ابن أبي شيبة [٤/ ٦١ كتاب الطلاق، من كره أن يطلق امرأته ثلاثا] والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٥٩) به. (٣) يريد: الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ. (٤) هو: عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخبره قد تقدم في أول سورة النور. (٥) ينظر: الأم (٥/ ١٨٠) وسنن البيهقي (٧/ ٣٢٨). (٦) هذا إيراد على قول الشافعي ـ رحمه الله ـ لأنه احتج على صحة إيقاع الثلاث مجتمعة؛ بسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن طلاق عويمر لامرأته ثلاثا بعد أن لاعنها، وأجاب المؤلف ـ هنا ـ على قول الشافعي من وجهين: - الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه؛ لأنه طلقها بعد أن لاعنها، واللعان ـ كما هو قول الشافعي ـ يوجب الفرقة بين الزوجين، فكأنه طلق امرأة أجنبية منه، فطلاقه غير مؤثر ولا معتبر، ولذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الإنكار عليه. الثاني: يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليه، غير أنه لم ينقل إلينا؛ لأنه ليس كل شيء كان نقل إلينا، وفي هذا السياق، فالشافعي يرى أن الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد لعان الزوج، ولم ينقل إلينا أن النبي أنكر عليه تطليقه امرأة أجنبية عنه.