(٢) (لوحة رقم [٢/ ٢٨٧]. (٣) عند قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} في اللوحة رقم ٥٠. (٤) سورة الطلاق (٢). (٥) القول بوجوب الإشهاد أحد القولين عن الإمام مالك، إلا أنه لم يشتهر عند أصحابه من أئمة المذهب، ولذا لم يَنْسِبه إليه إلا بعضهم، وكثير منهم يحكيه قولا، ولا ينسبه إلى الإمام، وأما مشهور المذهب مما أخذ به أصحابه وجرى العمل به، استحباب الإشهاد من غير إيجاب. ينظر: المدونة (٥/ ٣٢٤) والكافي لابن عبد البر (١/ ٢٦٤) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٨٢) ومواهب الجليل (٥/ ٤١١) والتاج والإكليل (٤/ ١٠٢). (٦) كذا في الأصل، وصوابه: حذف (ما) من قوله: ما أمر الله.