(٢) يشير إلى حديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد في الأموال) وقد تقدم تخريجه قريبا. وهذا الحديث قد رده الأحناف للعلة التي نقلها المؤلف عنهم، وقد أجاب عنها من وجهين: الأول: تصحيح رفع عبد الوهاب للحديث، وقد حكم بصحته ـ أيضا ـ البيهقي [١٠/ ١٧٠ كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] ويشهد لضبط عبد الوهاب وصواب رفعه أنه لم ينفرد برفعه، قال البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ بعد أن ذكر أن عبد الوهاب وصله: " وروي عن حميد ابن الأسود، وعبد الله العمري، وهشام بن سعد، وغيرهم، عن جعفر بن محمد ـ كذلك ـ موصولا". ثانيا: استدل المؤلف ـ رحمه الله ـ لصحة رفع الأثر، بأنه روي من أوجه أخرى، مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كالذي رواه أبو هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم -. وقد تكلم الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٥١) عن مسألة القضاء باليمين مع الشاهد، وبسط القول فيها، وأجاب عن استدلال من أخذ بحديث: (اليمين مع الشاهد) وأورد عليه وجوها من الاعتراضات. (٣) ينظر نحو هذا فيما حكاه الطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ١٤٥) والجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٥٢). (٤) هو: الباقر، تقدم.