للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمى الله ـ عز وجل ـ شهادتهن فيه بهذه الحال، كُنّ فيما عداه أولى، وإنما نقبلهن في الاستهلال؛ لأنه الموضع الذي لا يحضره غيرهن، والله أعلم.

وأما جراح الخطأ؛ فإن مالكا وسائر التابعين، أجازوا فيه شهادة النساء؛ لأنه مال، والله أعلم (١).

وقد ذكر بعض الناس في اليمين مع الشاهد، أن مالكا وغيره أرسلوه عن جعفر بن محمد، وأن عبد الوهاب وحده وصله (٢)، وليس يرفع عبد الوهاب

عن ثقة وضبط (٣)، ألا ترى أن محمد بن علي (٤) بفضله وضبطه، كيف فَصَل في حديث عبد الوهاب بين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين حكم علي - رضي الله عنه -، فجعل من ذلك من جابر،


(١) ينظر: المدونة (١٣/ ١٦١) والكافي لابن عبد البر ص ٤٦٩.
(٢) يشير إلى حديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد في الأموال) وقد تقدم تخريجه قريبا.
وهذا الحديث قد رده الأحناف للعلة التي نقلها المؤلف عنهم، وقد أجاب عنها من وجهين:
الأول: تصحيح رفع عبد الوهاب للحديث، وقد حكم بصحته ـ أيضا ـ البيهقي [١٠/ ١٧٠ كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] ويشهد لضبط عبد الوهاب وصواب رفعه أنه لم ينفرد برفعه، قال البيهقي ـ الإحالة السابقة ـ بعد أن ذكر أن عبد الوهاب وصله: " وروي عن حميد ابن الأسود، وعبد الله العمري، وهشام بن سعد، وغيرهم، عن جعفر بن محمد ـ كذلك ـ موصولا".
ثانيا: استدل المؤلف ـ رحمه الله ـ لصحة رفع الأثر، بأنه روي من أوجه أخرى، مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كالذي رواه أبو هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم -.
وقد تكلم الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٥١) عن مسألة القضاء باليمين مع الشاهد، وبسط القول فيها، وأجاب عن استدلال من أخذ بحديث: (اليمين مع الشاهد) وأورد عليه وجوها من الاعتراضات.
(٣) ينظر نحو هذا فيما حكاه الطحاوي في مشكل الآثار (٤/ ١٤٥) والجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٥٢).
(٤) هو: الباقر، تقدم.

<<  <   >  >>