(٢) سورة البقرة (٢٢٨). (٣) ذهب الأحناف إلى أن ما لا يطلع عليه الرجل، تجوز فيه شهادة امرأة واحدة، قال في بدائع الصنائع (٦/ ٢٧٧): "وأما فيما لا يطلع عليه الرجال: كالولادة، والعيوب الباطنة في النساء، فالعدد فيه ليس بشرط عندنا، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة" وينظر: ـ أيضا ـ المبسوط (٦/ ٤٩). (٤) سورة البقرة (٢٨٢). (٥) ذهب الشافعي ـ رحمه الله ـ إلى أنه لا بد من أربع نسوة، يقمن مقام رجلين، فيما تجوز فيه شهادة النساء، والأصل في ذلك ـ عنده ـ أن الله تعالى جعل شهادة امرأتين، تقوم مقام شهادة رجل واحد، قال في الأم (٦/ ٢٤٩): " فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال، لم يجز ـ والله أعلم ـ أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله ـ عز وجل ـ في الشهادات، فيجعلون كل امرأتين يقومان مقام رجل، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع، وهكذا المعنى في كتاب الله ـ عز ذكره ـ".