(٢) هو: محمد بن المثنى بن قيس بن دينار العنزي، أبو موسى البصري، قال الخطيب: كان ثقة ثبتا، احتج سائر الأئمة بحديثه، توفي بالبصرة سنة ٢٥٢ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ٢٨٣) وتهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٤). (٣) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن أبي العاص الثقفي، أبو محمد الثقفي، قال ابن حجر: ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين، توفي سنة ١٩٤. ينظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٤٦) وتقريب التهذيب ص ٦٣٣. (٤) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي، أبو عبد الله المدني، قال ابن حجر: صدوق فقيه إمام، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: الكاشف (١/ ١٣٠) وتقريب التهذيب ص ٢٠٠. (٥) أخرجه ابن ماجه [٢/ ٤٩ كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين] والترمذي [٣/ ٦٩ كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد] وصححه مرسلا، والبيهقي [١٠/ ١٧٠ كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] وصححه، من طريق عبد الوهاب الثقفي، به. (٦) هو الباقر، تقدم. (٧) يريد: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (٨) أخرجه الترمذي ـ الإحالة السابقة ـ والبيهقي [١٠/ ٦٩ كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد] (٩) كذا في الأصل، وفي كتب الصحاح والسنن: بدعواهم. (١٠) أخرجه البخاري [٥٣٥ كتاب الشهادات، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا] ومسلم [٣/ ١٠٧٨ كتاب الأقضية] من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -. (١١) بيان المدعي هنا الشاهدان، وبيان المدعى عليه براءة الذمة في الأصل مما ادُعِي عليه. (١٢) (لوحة رقم [٢/ ٢٨٩]. (١٣) ذهب المالكية إلى قبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي، وذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى عدم قبولها. ينظر: المدونة (١٣/ ١٦٥) والأم (٧/ ٣ ـ ٤٧) والمغني (٩/ ١٤٨) والتمهيد (٢/ ١٥٧). (١٤) ذهب الأحناف إلى جواز شهادة النساء فيما سوى الحدود والقصاص ومن ذلك النكاح والطلاق، ولم أقف على قول في المذهب لا يجيز شهادتهن في الطلاق، وإنما هو قول النخعي. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٣١) والمبسوط (٥/ ٣٢) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٩٧).