(٢) (لوحة رقم [٢/ ٢٨٨]. (٣) سورة النساء (١٥). (٤) سورة الطلاق (٢). (٥) ينظر مذاهب السلف وأقوالهم ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة في: مصنف عبد الرزاق [٨/ ٣٢٩ كتاب الشهادات، باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجل في الحدود] وسنن سعيد بن منصور [١/ ٢٥٦ كتاب النكاح، باب ما جاء في شهادة النساء في النكاح] ومصنف ابن أبي شيبة [٥/ ٥٣٣ كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود] واختلاف العلماء للمروزي ص ٢٨٣ ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٤٥) وبداية المجتهد (٢/ ٣٤٨). (٦) سورة البقرة (٢٨٢). (٧) سورة البقرة (٢٨٢). (٨) سورة البقرة (٢٨٣). (٩) أي خوفا من تلف الشاهد الباقي. (١٠) بيان ذلك: أن اليمين في الدعاوى تجعل على من كان قوله أقوى من قول خصمه، وقول المدعَى عليه أقوى من قول المدعِي بغير بينه؛ لأن الأصل أن ما ادعاه المدعي لم يكن، حتى يقيم البينة الناقلة عن هذا الأصل، ولهذا جعلت اليمين عليه؛ لأن قوله أقوى، فإذا جاء المدعي ببينة غير تامة كشاهد واحد، فقد رجحت كِفْته، وقوي في الظن صدقه، فكان قوله أقوى من قول المدعى عليه، فنقلت اليمين إليه فصارت عليه. (١١) هو: الأشعث بن قيس بن مَعْدِيْكَرب الكندي، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - مع وفد كندة، شهد اليرموك والقادسية، وكان مع علي بن أبي طالب في صفين، مات بالكوفة سنة ٤٢ هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٧٥) والإصابة (١/ ٢٣٩). (١٢) جزء من حديث أخرجه البخاري [٥٣٣ كتاب، باب اليمين على المدعي عليه في الأموال والحدود] ومسلم [١/ ١١٤ كتاب الأيمان] من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. (١٣) هو قول الأحناف، ينظر: المبسوط (١٧/ ٣٠) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٤٧) وبدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).