للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حِبّان بن منقذ لما أخذ ابنه منها حاضت حيضتين قبل موته، ثم توفي فاعتدت عدة الوفاة؛ لأنه كان طلقها طلاق السنة، فَوَرّثَها عثمان وعلي وزيد بن ثابت منه بإجماع رأيهم (١).

والمرتابة عندنا إذا انقضت السنة، فارتابت صبرت، وكلما ارتابت صبرت،

إلى أكثر أجل الحمل (٢)، والريبة: أن تظن حملا أو ترى حركة، فإذا انقضت مدة الحمل وأكثره فلا عدة، وعُلِم أن ذلك ريح اعترضت فلا عدة ولا حمل، وقد تكون المرأة التي تحيض في الشهور، وتكون المرأة التي تحيض في كل سنة مرة (٣)، فهذه تعتد بالحيض لمعرفتها بذلك.

وأما اليائسة بالكبر حتى لا يقع إشكال في ذلك فعدتها بالشهور، وكذلك الصغيرة، وحيث تقع الريبة فالاستظهار مما يلحق فيه الولد دون ما يلحق فيه الولد، وقد حدثنا أبو الغبان الأصمعي (٤) قال: العجم لا يحضن بعد الخمسين، والعرب وقريش يحضن إلى الستين وبعدها، وذكرها يونس بن حبيب (٥) وأنه وَجَدَه في الناس (٦)،


(١) تقدم قريبا في أول ذكره لخبر حبان بن منقذ سياق لفظ الأثر بتمامه.
(٢) اختلفت الروايات في المذهب المالكي في تحديد أكثر أجل الحمل، وأشهرها أنه خمس سنين. ينظر: النوادر والزيادات (٥/ ٢٦) وأحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٧٣) والتاج والإكليل (٤/ ١٤٩).
(٣) يشهد لهذا ما أورده النووي في المجموع (٢/ ٣٧٨) قال: " وحكى القاضي أبو الطيب؛ أن امرأة كانت في زمنه، تحيض في كل سنة يوما وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد ".
(٤) لم أقف له على ترجمة.
(٥) هو: يونس بن حبيب الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن البصري، إمام النحو، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه سيبوية والفراء وآخرون. توفي سنة ١٨٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ١٩١) طبقات المفسرين (٢/ ٣٨٥).
(٦) ومثل هذا القول روي عن الإمام أحمد. ينظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٧٥).

<<  <   >  >>