للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والله أعلم بصحة ذلك، وقال أبو عبيدة: إن نساء العرب يحملن إلى الستين وقريش إلى السبعين (١).

قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢).

قد ذكرنا هذه الآية والحجة فيها في سورة البقرة (٣).

قال الله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٤) وقال في آخر السورة (٥): {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} إلى قوله سبحانه: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٦).

جاء في التفسير {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أنه الرجعة (٧)، والطلاق الذي يكون فيه الرجعة، وهذه إلى أن تنقضي عدتها زوجة، أحكامها أحكام الزوجات،


(١) ينظر: النسب للزبير بن بكار ص ٥٤ وذكر ابن قدامة في الكافي (٣/ ٣٠٦) نحوه غير منسوب، وهذا المروي عن بعض السلف في التفريق بين نساء العرب ونساء العجم، في أكثر ما تبلغه المرأة قبل سن اليأس، لا دليل عليه إلا وقائع رويت عن بعض النساء استمر معهن الحيض بعد الخمسين أو الستين، ومثل هذه الوقائع حوادث عين لا يبنى عليها حكم عام، لأنها لم تقم على استقراء وتتبع، قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٦٤) والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن؛ لأنهن لا يختلفن في سائر الأحكام، فكذلك في هذا، وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وجود الحيض أمر حقيقي، المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا علم لها به." وفي الطب الحديث لا أثر لمثل هذا.
(٢) سورة الطلاق (٤).
(٣) عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} آية: ٢٣٤ لوحة رقم: ٥٥.
(٤) سورة الطلاق (٦).
(٥) قوله: وقال في آخر السورة، الظاهر أنه سبق قلم، فهذه الآية هي أول آية في السورة الكريمة.
(٦) سورة الطلاق (١).
(٧) ممن فسرها بالرجعة: قتادة، والضحاك، والسدي، وابن عيينة. ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٢٧).

<<  <   >  >>